سُئل في تصنيف عام بواسطة (8.6k نقاط)
رمضان 2018 م , 1439هـ

احكام الصيام للنساء في رضان

احكام صيام الحامل والمرضعه

السؤال

الحامل والمرضع إن خافتا على النفس أو الولد هل تفطران؟

1 إجابة واحدة

تم الرد عليه بواسطة (8.6k نقاط)

الاجابة :

يجيب عليها فضيلة الشيخ حامد عبد الله العلي

الحامل والمرضع سواء خافتا على أنفسهما أو الولد ، أو كليهما معا ، يجوز لهما الفطر ، 

وأصح أقوال العلماء أن عليهما القضاء فقط .
وبعض العلماء يقول : يجب مع القضاء الإطعام أيضا عن كل يوم مسكين إن كان الفطر

 بسبب الخوف على الولد فقط ، دون النفس ، والإطعام ليس على الام بل على ولي الطفل ،

 والأصح أن الواجب القضاء فقط إن شاء الله ، قياسا على من يفطر لإنقاذ غيره ،

 فهو يقضي فقط باتفاق العلماء ، وكذلك الحامل والمرضع ،

 فإن زاد ولي الطفل مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم من باب الاحتياط فهو حسن

583 أسئلة

318 إجابة

0 تعليقات

16.4k مستخدم

مرحبًا بك إلى موقع حلولي، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...